أخبار دوليةاخبار المناطق

ما هي المادة الدستورية التي استند إليها الرئيس التونسي في قرار تجميد عمل البرلمان؟

أثارت قرارات الرئيس التونسي، قيس بن سعيد بتجميد ‏أعمال مجلس النواب التونسي ورفع الحصانة عن أعضائه، ‏مع إقالة رئيس الوزراء، الكثير من الجدل ما بين مؤيد ‏ومعارض.‏

 

 

يستند الفريق الأول في وجهة نظره إلى المادة 80 من ‏الدستور التي تخول للرئيس العديد من الصلاحيات حال ‏تعرض أمن البلاد للخطر، كما يستند الفريق الثاني إلى نفس ‏المادة، من أنه يشترط لتفعيل هذه الصلاحيات حال الطوارئ ‏أن يكون مجلس النواب في حال انعقاد دائم.‏

 

 

وينص الفصل 80 في الدستور التونسي على أنه “لرئيس ‏الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن ‏البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ‏أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك ‏بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ‏وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في ‏بيان إلى الشعب”.‎

 

 

ويتضمن أنه “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة ‏السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر ‏مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. ‏وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس ‏نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.‎

 

 

ويؤكد أنه وبعد “مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه ‏التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة ‏الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين ‏من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.. ‏وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة ‏عشر يوما.. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ‏ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”‎.‎

 

 

ويرى رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد ‏الغنوشي، أن قرارات الرئيس الأخيرة، تعد “انقلابا على الدستور ‏والثورة”، على حد وصفه، مؤكدا أن ما اعتمد عليه الرئيس تأويل خاطئ لمواد الدستور، ‏الذي يؤكد على أنه في حالة الطوارئ يكون مجلس ‏النواب في انعقاد دائم.‏

 

 

وتنظم المادة 98 من الدستور التونسي طريقة حل البرلمان، في ‏حالتين، الأولى، عند ترشيح رئيس الجمهورية لمرشح الحزب أو ‏الائتلاف الانتخابي من أجل تكوين حكومة، وحال لم يتمكن ‏المرشح من الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب يحق ‏لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات ‏تشريعية استثنائية عاجلة، في موعد أدناه 45 يوما وأقصاه 90 ‏يومًا‎.‎

 

 

ويحق للرئيس حل البرلمان عند سحب‎ ‎مجلس نواب‎ ‎الشعب الثقة من الحكومة بطلب ‏من رئيس الجمهورية بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة ‏نشاطها، وإذا تم تجاوز اللجان المحددة أي أجل دون تكوين ‏حكومة جديدة أو عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس ‏النواب يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس.‏

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى