اخبار المناطق

نظام جديد للخدمات الإسعافية يجيز للقطاع الخاص تقديمها

شفق:متابعات

أجاز المشروع الجديد لمشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر أن ترخص للقطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح بتقديم الخدمة الإسعافية أو أي من الخدمات المساندة لها من خلال مُشغل واحد أو أكثر، واشترط أن يكون ذلك وفقاً لما تقضي به الأحكام المنظمة للتخصيص في المملكة، وأن يلتزم المُشغل بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الصحي، بما في ذلك ما تصدره الهيئة من قرارات وما تتضمنه الرخصة من أحكام وشروط، ويناقش مجلس الشورى تقرير لجنته الصحية بشأن نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين والمقترح من عضو السابق محسن الحازمي والمقر من المجلس في 22 ربيع الآخر عام 1436 وقد أيَّدت اللجنة تعديل مسمى النظام ليصبح” تقديم الخدمات الإسعافية” حسب رأي هيئة الخبراء، لكنها تمسكت ببعض المواد وكذلك أهداف مشروع النظام لوضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، إضافة إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.

ووفقاً لمواد المشروع الذي حصلت عليه “الرياض” فيعد تقديم الخدمة الإسعافية، أو أي من الخدمات المساندة لها أو الإعلان عن تقديمها، دون ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام النظام، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الهيئة، أو تعريض حياة المريض وسلامته للخطر، أو إصابته بضرر، واستخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخصة من الهيئة، كما يعد مخالفة لأحكام النظام توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية، أو الاستعانة به، أو تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة في سبيل الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، على أن تحدد الغرامات بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة، وتنظر في المخالفات المنصوص عليها لجنة مكونة من خمسة أعضاء من منتسبي الهيئة أو من غيرهم، يُسمى أعضاؤها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة عملها، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وتحدد هذه اللائحة مكافآت أعضاء اللجنة بعد التنسيق مع وزارة المالية.

وفتح النظام المجال للمتطوع بالعمل في تقديم الخدمات الإسعافية على أن يخضع للواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها الممارس الصحي، ويحدد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر التأهيل المناسب في العمل التطوعي الذي يقدمه المتطوع في الخدمة الإسعافية، ونبه على أن يكون ذلك دون مقابل مادي وفقاً للضوابط المنظمة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعدَّ النظام مهنة أطباء الإسعاف مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المُسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى وفقاً لضوابط التصنيف والترخيص المهني.

ووفقاً لنص المادة الرابعة عشرة ينشأ سجل وطني لتوثيق الحالات الإسعافية في المملكة، وتتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي تشغيل السجل الوطني للحالات الإسعافية، وتحدد اللائحة متطلبات توثيق الحالات الإسعافية وإجراءاته، وتعد الخدمات الطبية الإسعافية – ما قبل نقل المريض إلى المستشفى- خدمات متكاملة مع العمل الطبي، وتحدد اللائحة خطة الاستجابة للحالات الإسعافية، والطوارئ البرية، والجوية، والبحرية، وقائمة الأعمال الإسعافية؛ حسب الفئات المكونة للفرق الإسعافية، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، فحسب المادة 28 يخضع الممارس الصحي لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية.

وأوجبت مواد النظام على الفريق الإسعافي اتباع قواعد السلامة بحسب المدونات الطبية الإسعافية منذ مباشرته للخدمة الإسعافية حتى قبول مريض الخدمة الإسعافية في خدمة طبية أخرى، أو خروجه من الخدمة الإسعافية لانتهاء الحالة الإسعافية، أو عدم الحاجة إلى التدخل الإسعافي، وتقدم للحالة الإسعافية الخدمات الطبية اللازمة بحسب المدونات الطبية الإسعافية المعتمدة، وتحدد الهيئة المواصفات المهنية المعيارية المطلوبة في وسائل النقل الإسعافي، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإشراف على نوع الوسيلة، ويصدر المجلس الصحي السعودي – بالتنسيق مع الهيئة – الاستراتيجية الوطنية للخدمة الإسعافية المبنية على هذا النظام، وحددت اللائحة الحد الأدنى من الوصف الوظيفي للواجبات والمسؤوليات والمتطلبات اللازم توافرها في الممارس الصحي، ولكل قطاع صحي إضافة ما يراه من الواجبات والمسؤوليات والمتطلبات بما يتفق وطبيعة عمل القطاع.

وأسند النظام للمرفق الصحي وهو مركز يوفر الإشراف الطبي للممارسين الصحيين، ويشمل ذلك فروع الهيئة وأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة والتخصصية، توفير التعليمات الطبية عن طريق الإدارة الطبية في المرفق الصحي، وتقديم التعليمات ذات الصلة بالخدمة الإسعافية، وخدمات الاتصالات، ونقل المرضى من الموقع إلى مقدمي الخدمة الإسعافية، وتأسيس ومتابعة معايير الجودة ذات الصلة بالخدمة الإسعافية، وتقوم المرافق الطبية المتخصصة والمصنفة بتقديم التعليم الطبي المستمر اللازم للمحافظة على المستوى العلمي والمهني للممارس الصحي والإشراف الطبي المباشر المتعلق برعاية المرضى عن طريق الاتصال أو الحضور في الميدان، وكذلك الإشراف الطبي – غير المباشر – المتعلق بضمان الجودة والمدونات والتعليم الطبي المستمر.

ومن تعاريف النظام الأخطاء المهنية الإسعافية وهي الأخطاء الطبية في المجال الإسعافي، التي قد تحدث من قبل الممارس للخدمات الإسعافية من أواسط العاملين وجد في نفس الظروف والبيئة، أما الإهمال الطبي فهو إخفاق الطبيب، أو المُسعف في القيام بالتدخل الإسعافي الملائم للحالة الإسعافية حسب المعايير الطبية المحددة، وعرف النظام الخذلان الطبي بأنه عدم تقديم الخدمة الإسعافية لمستحقيها عند طلبها، أو عدم الالتزام بمقتضياتها أثناء تقديمها، أو أثناء رحلة النقل لجهة.

صحيفة شفق الالكترونية المدينة : جدة الايميل : [email protected] الجوال : 0591401140

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى