محليات

إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كعلامة تجارية

نشر اليوم الجمعة تفاصيل إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما، واستنادا للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٤٩٦) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٩ والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٢١) وتاريخ ٢٢٠/١٠/١٤٤٢ وبعد الاطلاع على المادة (الثانية( من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/١٢ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣ وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة( من قانون )نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم )م/١٥ بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:
أولا: يعد اسم السعودية ملكا عاما للدولة ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا
الاسم للضوابط الآتية:
‎١-‏ أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كيانا صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة
التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.
‎٢-‏ أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
ثانيا: تعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكا عاما للدولة،
ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:
‎١-‏ أن يكون إسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر
الجوهري فيها.

‎٢-‏ ألا يحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق
بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات،

‏ثالثا: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقا لهذه الضوابط-
أو أي تصرفات نظامية آخرى.

‏رابعا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة
العربية السعودية، آو أي إشارة أو رمز أو معنى يشير للدولة سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى،
خامسا: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة. أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها
معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جذرية لذلك المعنى.

‏سادسا: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بنا على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار
آو التشويه بصورة أو سمعة المملكة آو المدن والمناطق والأماكن العامة.

‏سابعا: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استثاريا لمالك العلامة في الاسم
المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.

‏ثامنا: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
تاسعا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
عاشرا: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

‏حادي عشر: تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى