محليات

إلزام المحامين بتصحيح أوضاعهم مع المكاتب الأجنبية

نصت تعديلات نظام المحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، على إلزام المحامين بتصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية خلال 6 أشهر.

وبينت التعديلات أن ذلك سينطبق على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين وارتبطوا مع مكاتب المحاماة الأجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكم ذلك.

طبيعة تصحيح الأوضاع

شددت التعديلات على ضرورة أن يقوم المحامون بتصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات على نظام المحاماة، كما يجوز لوزير العدل تمديد فترة التصحيح لمدة لا تتجاوز سنة في حال كانت هناك أسباب مسوغة لذلك.

كما شددت التعديلات على ضرورة حصول كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة على العضـوية الأسـاسـية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال 90 يوماً من حصوله على رخصة المحاماة.

شروط الاستعانة بمستشارين غير سعوديين

نص التعديل الخاص بالمادة 41 من نظام المحاماة على السماح للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشـار أو أكثر، نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناء على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه.

وأوضح التعديل شروط تعيين المستشارين غير السعوديين، وهي أن تتوافر في غير السعودي شـروط القيد في جدول المحامين عدا شـرط الجنسية، أو أن يكون مرخصـاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.

كما اشترط التعديل أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة للتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك على ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

كما نص التعديل على أن ينشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط اللازمة لمزاولتهم المهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى