محليات

الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة الـ 21 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21444 وتاريخ 24 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للأوقاف رقم 9401 وتاريخ 20 /6/ 1443هـ، في شأن استثناء الأوقاف التي يتم تسجيلها لدى الهيئة من الخضوع لأحكام نظام التكاليف القضائية.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2159) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ ، ورقم (155) وتاريخ 12 /1/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/81/م) وتاريخ 27 /1/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4228) وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.

يقرر:

أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
«المادة الحادية والعشرون:
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (21 /4) بتاريخ 21 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (363) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
«المادة الحادية والعشرون:
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى