اقتصاد

انضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع


وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع،مع إعلان أن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة؛ أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، ولا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبيَّن ذلك من العقد أو من أي معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده، ولا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.

ولا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة، وبيوع المزاد، والبيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية، والأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود، والسفن والمراكب والحوامات والطائرات، والكهرباء، وفيما يلي أبرز المواد الأخرى من الاتفاقية:

-تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، وما لم يكن أي شخص سوي الإدراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.
– يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين.
– العقد الكتابي الذي يتضمن شرطاً، يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائياً باتباع طريقة أخرى. غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
-يجب على البائع أن يسلّم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية.
-إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتي:
أ- تسليم البضائع إلى أول ناقل لإيصالها إلى المشتري، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.
ب- وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة

أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تُصنَّع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معيّن أو أنها ستصنَّع أو ستنتج في مكان معين – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان.
ج- وفي الحالات الأخرى – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى